افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 107

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الأول: تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها
المادة 107

تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.