افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 112

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق
المادة 112

يخضع للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية: - المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛ - المشغل أو المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛ - المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.