افتح التطبيق
الشغل

الأجير والمشغل

تعريفه في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المادة 6

التعريف القانوني

يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه.

— المادة 6 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

يرد أيضاً بصيغة: الأجير المشغل

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.