التعريف القانوني
يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه.
— المادة 6 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
يرد أيضاً بصيغة: الأجير المشغل
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 4يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل. يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في…
- المادة 9يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين…
- المادة 12يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من…
- المادة 13فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض. غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء…
- المادة 15تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود. في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب…
- المادة 16يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين. يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.…
- المادة 19إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية…
- المادة 20يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.