افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 120

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الرابع: مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
المادة 120

تظل اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائمة إلى حين الانتهاء من هذا المشروع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.