افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 121

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الرابع: مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
المادة 121

إذا حل أجل اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت، احتفظ الأجراء بالاستفادة من المنافع التي اكتسبوها بموجب تلك الاتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فرديا كان أو جماعيا ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.