افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 134

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب السابع: تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
المادة 134

تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.