افتح التطبيق
المادة 136

يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية: 1 - إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛ 2 - إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛ 3 - إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛ 4 - إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛ 5 - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛ 6 - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.