افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 179

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الخامس: الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام
المادة 179

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.