افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 176

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الرابع: تشغيل النساء والأحداث ليلا
المادة 176

يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة. يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء. لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة. لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.