المادة 195
يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزائها، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة، بتطبيق توقيت موحد، فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقها، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهنا أو حرفا مرتبطة بعضها ببعض، في دائرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاطعة، أو حي معين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.