افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 198

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثاني: الساعات الإضافية
المادة 198

يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.