افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 216

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الراحة الأسبوعية
المادة 216

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها؛ - عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210؛ - عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة 213؛ - عدم التقيد بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك المادة 214؛ - عدم إتاحة الراحة التعويضية أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادة 215. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.