افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 217

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل
المادة 217

يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.