افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 228

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل
المادة 228

يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.