افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 226

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل
المادة 226

إذا شغل المشغل، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة 217، وجب عليه أن يؤدي لهم، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته %100 من هذا الأجر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.