افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 233

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الأول: مدة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 233

إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.