افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 243

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الأول: مدة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 243

يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة .43

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.