المادة 247
يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك. يجب في هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.