افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 250

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض
المادة 250

يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.