افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 267

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني
المادة 267

تطبق مقتضيات المادتين 265 و266 أعلاه في حالة مرض مهني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.