افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 263

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 263

يمنع على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.