افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 303

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا
المادة 303

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 302 على ظهر الطرد، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.