افتح التطبيق
المادة 301

يجب على المشغل أن يستمر، طيلة مدة الإغلاق المؤقت، في أداء ما يستحقه أجراؤه من أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا يتقاضونها قبل تاريخ الإغلاق. إذا أصبح الإغلاق نهائيا وأدى إلى فصل الأجراء من شغلهم، وجب على المشغل أن يؤدي لهم التعويضات، التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل، بما في ذلك التعويض عن الضرر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.