افتح التطبيق
المادة 32

يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء: 1 - فترة أداء الخدمة العسكرية؛ 2 - تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ 3 - فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛ 4 - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛ 5 - فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و275 و277 أدناه؛ 6 - مدة الإضراب؛ 7 - الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة. غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.