افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 334

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الرابع: مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية
المادة 334

يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.