يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي: - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304؛ - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ - رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 305؛ - تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و311؛ - عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة 316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛ - عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون؛ - عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة 322، وعدم اطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 329؛ - عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306؛ - عدم إرسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم؛ - عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛ عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و328 و331.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.