افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 344

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة
المادة 344

يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.