افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 343

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة
المادة 343

يضمن في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي: - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛ - التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛ - البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.