افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 380

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: توزيع الحلوان ومراقبته
المادة 380

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 376 ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 378 ومقتضيات المادة .379

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.