افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 384

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الأول: الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل
المادة 384

يحق للأجراء، الذين يشغلهم مقاول في البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.