المادة 406
يحق للنقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
يحق للنقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.