افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 406

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 406

يحق للنقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.