افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 408

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 408

يمكن للنقابات المهنية: 1 - تخصيص قسط من مواردها، لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخرطين فيها؛ 2 - إنشاء، أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية، أو غيرها؛ 3 - تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة؛ 4 - تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 5 - إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛ -6 إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.