افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 431

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء
المادة 431

يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.