افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 433

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء
المادة 433

يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي: - من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا: * مندوب أصلي ومندوب نائب؛ - من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا: * مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛ - من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير: * ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛ - من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا: * خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛ - من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير: * سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛ - من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير: * تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛ يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.