المادة 441
يمكن لكل أجير، لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح. يمكن لكل أجير، سبق تسجيل اسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما بتسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في التسجيل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.