افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 505

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
المادة 505

يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.