المادة 502
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: - يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.