افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 537

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الأول: الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل
المادة 537

يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.