افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 75

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثامن: توصيل تصفية كل حساب
المادة 75

يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه. يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.