المادة 59
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية: - العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛ - محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.