يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه، دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية: - استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛ - إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛ - إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ - عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء؛ - استعمال المكتري المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون. يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.