افتح التطبيق
المادة 1

يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.