المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على: جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.