افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 101

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الأول: الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 101

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.