المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: 1. إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ 2. الضرر؛ 3. عدم الإنفاق؛ 4. الغيبة؛ 5. العيب؛ 6. الإيلاء والهجر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.