المادة 11
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ متطابقين وفي مجلس واحد؛ باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.