المادة 13
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1. أهلية الزوج والزوجة؛ 2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3. ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ 5. انتفاء الموانع الشرعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.