افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 150

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 150

النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.