افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 154

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 154

يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 1. إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ 2. إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.