افتح التطبيق
المادة 180

لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.